فهرس الكتاب

الصفحة 487 من 1145

وإذا أسقطت المعتدَّةُ سِقْطًا قد استبان بعضُ خلقِه، فقد انقضت به العدَّةُ، وإن لم يستبن لم تنفضِ.

وإذا طُلقت المرأةُ، وقد أتت عليها ثلاثون سنة، ولم تَحِضْ، فعدَّتُها بالشهور.

وإذا دخلت الحربيةُ إلينا بإسلامٍ، أو بالذمَّةِ، فلا عِدَّةَ عليها.

وإن تزوَّجت جاز النكاحُ، سواء كانت حاملًا، أو حائلًا في رواية، إلا أن الزوجَ لا يطؤُها إذا كانت حاملًا حتى تضعَ.

وفي روايةٍ: إن كانت حاملًا، لا يجوزُ.

وقالا: عليها العدَّةُ، ولا يجوزُ نكاحُها في الوجهين.

وإذا أسلمت في دارِ الحربِ، وبانَتْ، أو اعتدَّتْ بثلاثِ حِيَضٍ، فعليها العدَّةُ بعدَ الهجرةِ في قولهما.

ومن أعتق أَمَتَه، وكان يطؤُها، فلا عِدَّةَ عليها، ولها أن تتزوجَ مِنْ ساعتِئِذٍ.

والأمةُ المطلقةُ إذا قالت: قد انقضت عدتي، وقال الزوجُ والمولي: لم تنقضِ، تستأنفُ.

وإذا طلَّق الرجلُ امرأتَه طلاقًا بائنًا، ثم تزوَّجها في عدَّتِها، وطلَّقها قبلَ أن يدخلَ بها، فعليه مهرٌ كاملٌ، وعليها عدَّةٌ مستقبَلَةٌ.

وقال محمد: لها نصفُ المهر، وعليها العدَّةُ.

وبالخلوةِ لا توجب العدةُ وكمالُ المهرِ إلا في النكاحِ الصحيحِ.

ومتي وجب كمالُ المهر، وجبت العدَّةُ.

ومتى وجب نصفُ المهر، أو المتعةُ، لم تجب العدَّةُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت