فهرس الكتاب

الصفحة 302 من 1145

قال أبو حنيفة رضي الله عنه: في الخيلِ السائمةِ زكاةٌ إذا كانت ذكورًا وإناثًا معًا، وصاحبُها بالخيارِ، إن شاء أعطى على كل فرسٍ دينارًا، وإن شاء قوَّمَها وأعطى رُبْعَ عُشْرِ قيمتِها.

وإذا كانت إناثًا مجردةً، أو ذكورًا، ففيها روايتان، والأصحُّ: أنها تجب في الإناثِ دون الذكورِ.

وقال أبو يوسف، ومحمد: لا زكاة في الخيل أصلًا.

ولا شيءَ في البغالِ والحميرِ إلا أن تكون للتجارة.

ولا زكاةَ في الإبلِ ما لم تبلغ خمسًا سائمةً.

فإذا كانت خمسًا، وحال عليها الحولُ، ففيها شاةٌ، ثم في كلِّ خمسٍ زائدٍ شاةٌ إلى عشرين، ففيها أربعُ شياه.

فإذا صارت خمسًا وعشرين ففيها بنتُ مخاضٍ، إلى خمس وثلاثين ففيها بنتُ لَبونٍ، إلى خمسٍ وأربعين.

فإذا صارت ستةً وأربعين، ففيها حُقَّة إلى ستين.

فإذا صارت إحدى وستين، ففيها جَذَعَة، إلى خمس وسبعين.

فإذا صارت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت