ستًّا وسبعين، ففيها بنتا لبون إلى تسعين.
فإذا صارت إحدى وتسعين، ففيها حُقَّتانِ إلى مائةٍ وعشرين.
ثم تُستأنفُ الفريضةُ، ففي كلِّ خمسٍ من الزيادة شاةٌ مع الحُقَّتين إلى مائةٍ وخمسةٍ وأربعين، فيها حقتان، وبنت مخاض، إلى مائة وخمسين ففيها ثلاثُ حقاقٍ.
ثم تُستأنفُ الفريضةُ، ففي كلِّ خمسٍ من الزيادةِ شاةٌ إلى خمسٍ وعشرين، ففيها بنتُ مخاضٍ مع الثلاثِ حقاقٍ، وفي ستٍّ وثلاثين بنتُ لَبونٍ معها إلى مائةٍ وستٍّ وتسعين، ففيها أربعُ حقاقٍ إلى مائتين.
ثم تُستأنفُ الفريضةُ من الشاةِ إلى الحقةِ أبدًا إلى الخمسين، ثم في كلِّ خمسين تُستأنفُ الفريضةُ كما استأنف في الخمسين التي بعد المائة والخمسين.
والبُخْتُ والعِرابُ سواء.
ومن وجبت عليه بنتُ مخاضٍ ولم توجد، تؤخذُ قيمتُها.
وقال أبو يوسف: إن لم توجد بنتُ مخاض، فابنُ لبون.
بنتُ مَخاضٍ: هي التي طعنت في السنة الثانية.
وبنتُ لَبونٍ: هي التي طعنت في الثالثة.
والحُقَّة: هي التي طعنت في الرابعة.
والجَذَعَة: هي التي طعنت في الخامسة.