فهرس الكتاب

الصفحة 1098 من 1145

الجنينُ يَرِثُ، ويورثُ، إذا استهلَّ عند الولادة.

والاستهلالُ: أن يحرِّكَ عضوًا، أو يُسمع منه صُراخٌ، أو بكاءٌ، أو عُطاسٌ.

فإذا خرج أكثرُه حيًّا، ومات، يرث، ويورث، وإن كان أقلَّ لا يرثُ، ولا يورث.

وإذا مات زوجُ الحاملِ، يوقف للحملِ ميراثُ أربعةِ بنين عند أبي حنيفة، وابنين عند أبي يوسف، وابنٍ واحدٍ عند محمد.

فإن كان مع الحملِ من لا يرثُ بالفرضِ، لا يُدفع له شيءٌ حتى يظهر أن الحملَ سِقْطٌ، أم ولدٌ، وإن كان معه مَنْ لا يتغيَّر فرضُه بالحملِ، يدفع إليه نصيبه، وإن كان ممَّن يتغير فرضُه، يدفع إليه أقلَّ النصيبين، ويوقف الباقي.

ومن مات عن ابنٍ وامرأةٍ حاملٍ، عند أبي حنيفة: يدفع إلى الابنِ خُمْسُ المالِ بعد ثُمْنِ المرأة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت