فهرس الكتاب

الصفحة 1099 من 1145

وعند أبي يوسف: الثلث.

وعند محمد: النصف.

وإذا مات المرتدُّ، أو قُتل، أو لَحِق بدارِ الحربِ، فكسبُ إسلامِه لورثتِه المسلمين، وكسبُ ردَّتِه فيءٌ عند أبي حنيفة.

وعندهما: ميراثٌ أيضًا.

وإذا ارتدَّ الزوجان معًا، فولدت الزوجةُ لأقلَّ من ستةِ أشهرٍ، أو أكثرَ، فالولدُ لا يرث.

والكفرُ كلُّه ملةٌ واحدةٌ، يرثُ بعضُهم من بعضٍ.

مثلًا: مجوسيٌّ مات، وله اينٌ مجوسيٌّ، وابنٌ نصرانيٌّ، وابنٌ يهوديٌّ، وابنٌ عابدُ وثنٍ، وابنٌ دهريٌّ، فالكلُّ يرثون منه سواءً.

وإذا تزوَّج المجوسيُّ بأمِّه، أو ابنته، ومات، لا يرثان بالزوجية، ويرثان بالأمية والبنتية.

وكذا سائرُ الأنكحة التي يجبُ فيها التفريقُ من ذوات المحارم، والرضاع، وغيرهما.

وإذا مات واحدٌ من ورثةِ المفقودِ، يوقف نصيبُ المفقودِ، لا على ملكِه؛ حتى لا تقضى منه ديونُه، وإنا يوقف بتبين أنه حي أو ميت، فإذا ثبت موتُه، رُدَّ نصيبُه الموقوفُ على ورثةِ الميتِ الأولِ، ويكون مالُه لورثتِه الأحياءِ، إلا من مات قبل ذلك.

وعن محمد: [إن المفقودَ حيٌّ ميتٌ في مالِ نفسه، ميتٌ في مال غيره] .

وإذا مات ولدُ الملاعنةِ بعدَ التفريقِ، فتركتُه كلُّها لأمِّه بالفرضِ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت