وأجرةُ ردَّ العاريةِ على المستعيرِ، وأجرةُ ردِّ العينِ المستأجرةِ على المؤاجرِ، وأجرةُ ردِّ العينِ المغصوبة على الغاصب.
فإن استعار دابة، فردَّها إلى إصطبل مالكها، لم يضمن.
وإن استعار عينًا، فردَّها إلى دار المالك، ولم يسلمها إليه، ضمن.
وإذا أرسل الدابة مع عبدِه، أو أجيرِه، أو واحدٍ من عيالِه، أو مع عبدِ ربِّ الدابة، أو مع أجيرِه، أو واحدٍ من عياله؛ فلا ضمانَ عليه.
وإن ردَّها مع أجنبيٍّ، ضمن.
والله أعلم.