ويُستحبُّ في الزرعِ إذا لم يوقَّت، أو تَجَاوَزَ عن وقتِه، وقد دنا حصادُه؛ أن يمهلَه إلى الحصادِ؛ فإن لم يمهلْه، لا شيءَ عليه.
وإن استعار دابةً ليحمل عليها حنطةً، فحمل عليها حديدًا أو لَبِنًا، فعَطِبَت، ضمن.
وإن حمل ما هو مثلُ الحنطة، أو أخفُّ؛ كالشعيرِ، والذرةِ، لم يضمن.
وكذا في القَدْر وزيادتِه ونقصانِه.
وإن استعارها فجاوز بها، أو ذهب بها إلى مكانٍ آخر، فهو ضامن.
وإن اختلف فيما على الدابة، أو في مسافة الركوب، أو في الحمل، أو في الوقت؛ فالقولُ في ذلك كلِّه للمعيرِ مع يمينه.
وكذا إن استعمل شيئًا من متاعه، أو تصرَّف في شيءٍ من ملكه، وادَّعى الإذنَ من جهةِ صاحبه؛ فعليه ضمانُ ذلك إلا أن يقيمَ البينةَ على الإذنِ، أو نكل صاحبُه عن اليمين.
وإن قال: أعرتَني دابتك، ففعلت، وقال صاحبُ الدابة: بل غصبتَها؛ فلا ضمانَ عليه إن لم يكن ركبها؛ فإن ركبها، فهو ضامن.
وإن قال ربُّ الدابة: أجرتُكها، فالقولُ للراكب.
وإذا تعدَّى المستعيرُ في العارية؛ ضمن قيمتَها وقتَ التعدي.
وإذا استعار أرضًا للزراعة، أو للغرس، أو للبناء، فإنه يكتب أنه أعطاه.
وقالا: يكتب أنه أعاره.