فهرس الكتاب

الصفحة 396 من 1145

6 -وعماتُ الأمِّ والجداتِ وإن صَعِدن.

7 -والخالاتُ الثلاثُ، وكذا خالاتُ الآباءِ والأمَّهاتِ.

فهؤلاء محرماتٌ على التأبيدِ نكاحًا ووطئًا ودواعيه.

والمحرماتُ للصهريَّةِ أربعُ فِرَقٍ:

* الفرقةُ الأولى: أمَّهاتُ الزوجاتِ وجداتهنَّ من قبل الأبِ والأمِّ وإن علون بمجردِ عقدِ النكاحِ الصحيحِ دون الفاسدِ، أو بالوطءِ، حلالًا كان أو حرامًا، أو أحدِ دواعيه، وهما النظرُ إلى عينِ الفرجِ المكشوفِ بشهوةٍ، لا إلى حواليه، والمسُّ بشهوةٍ لأيِّ عُضوٍ كان.

والشهوةُ أن يشتهيَ الوطءَ بقلبه، وهذا الأمرُ لا يقف عليه بعد الله تعالى إلا الناظرُ واللامسُ، فلا يثبت إلا بإقرارِه، ولا اعتبارَ لانتشارِ الآلةِ وحركتِها.

وإن مسَّت امرأةٌ رجلًا بشهوةٍ، حرمت عليه أُمُّها وبنتُها؛ كالرجل.

ولا تثبت حرمةُ المصاهرةِ بالنظرِ في الدبر، ولا بوطءِ الذكرِ وإن أنزل.

واللمسُ لا يوجب الحرمةَ عند بعضهم؛ ولأنه لم يصر داعيًا إلى الوطء.

ولو جامع صغيرةً لا يُجامَع مثلُها، فأفضاها، لا تحرم عليه أمُّها عند أبي حنيفة؛ لأن هذا الوطءَ صورة لا معني.

وعند أبي يوسف: تحرم احتياطًا.

* والفرقةُ الثانية: بناتُ الزوجةِ، وبناتُ أولادِها وإن سفُلْن؛ بشرطِ الدخولِ بالأمِّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت