* والثالثةُ: حلائلُ الأبناءِ وأبناءِ الأبناءِ، وإن سفُلُوا.
* والرابعةُ: دخل بها أو لا، أو وطئها أحدُهم، أو نظر بشهوةٍ أو لمس.
فهؤلاء محرماتٌ على التأبيدِ أيضًا، نكاحًا ووطئًا ودواعيه.
والمحرماتُ للجمعِ فرقتان: أجنبيات، وذوات الأرحام.
وكلُّ واحدةٍ منهن على وجهين: الجمع في النكاح، والجمع في الوطء ودواعيه.
أما تحريمُ الجمعِ في النكاحِ من الأجنبيات، فالخامسةُ فصاعدًا.
ويُباح الجمعُ بين أربعِ أجنبياتٍ في النكاحِ لا غير عند أكثر العلماء، ورأي بعضُهم حل تسع نسوة، وبعضهم ثماني عشرة، وهذا ليس بشيءٍ بإجماع الفقهاء.
ولا يتزوَّجُ العبدُ بأكثر من اثنتين.
وإذا طلق الحرُّ إحدى الأربعِ طلاقًا بائنًا [1] ، لم يجز له أن يتزوَّجَ رابعةً حتى تنقضي عدة المطلقة.
وكذا العبدُ إذا طلَّق إحدي الثنتين.
والجمعُ بين أربعٍ من الإماءِ في النكاحِ للحرِّ يجوزُ، ويُكرَهُ.
(1) ... في الهامش: «لعله: رجعيًّا» .