فهرس الكتاب

الصفحة 398 من 1145

وأما الجمعُ بين الأجنبياتِ في ملكِ اليمينٍ عقدًا ووطئًا، [ف] حلالٌ، وإن كثرت.

وأما ذواتُ الأرحام، فيحرم الجمعُ في النكاحِ بين كلِّ امرأتين لو قُدِّر على واحدة منهما ذكرًا، والأخرى أنثى، لم يحلَّ النكاحُ بينهما.

وكذا لا يجوزُ أن يتزوَّج إحداهما في عدةِ الأخرى.

ويجوزُ الجمعُ بينهما في ملك اليمين، ولكن لا يجوزُ الجمع بينهما في الوطء، بل يطأ إحداهما لا غير.

وإذا خلا الرجلُ بامرأتِه، ثم طلَّقها، وقال: لم أجامعها، وكذبته أو صدَّقته، لم يجز له أن يتزوجَ أختَها حتى تنقضيَ عدتُها.

ولا بأسَ أن يجمع بين امرأةٍ وابنةِ زوجٍ كان لها من قبلِه، وكذا ابنتُها وزوجة أبيها.

ومن تزوج امرأتين في عقدٍ واحدٍ، وإحداهما لا يحلُّ له نكاحُها، صحَّ نكاحُ التي يحلُّ له نكاحُها، وبطل نكاحُ الأخرى.

وكذا إذا جمع بين حرَّةٍ وأَمَةٍ، صحَّ نكاحُ الحرةِ، وبطل نكاحُ الأمةِ.

ويجوزُ أن يتزوَّجَ بأختِ من زني بها.

ويجوز أن يتزوج أبوه أو ابنه أو أخوه أمَّ امرأتِه أو بنتَها.

ومن تزوج أختين في عقدين، ولا يدري أيتُهما الأولى، وكلُّ واحدةٍ منهما تدَّعي أنها الأولى، فُرِّقَ بينه وبينهما، ولهما عليه نصفُ المهر بينهما.

وإن تزوج أختَ أمةٍ قد وطئها، لم يطأ التي تزوَّجها حتى تخرج التي وطئها من ملكه، أو يزوِّجها.

فإن كان لم يطأ الأمةَ، حلت له الأخرى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت