فهرس الكتاب

الصفحة 155 من 1145

وإن كان على طهارةٍ، ولم يجد مكانًا طاهرًا، يصلي بإيماءٍ، ويُعيد عند محمد، وعند أبي يوسف لا يعيد.

وإن تيمَّم للصلاةِ، أو السجدةِ جازت الصلاة به، وإن تيمَّم لغيرهما لم يجز؛ كمن تيمَّم لدخولِ المسجد، أو مسِّ المصحف، لا يجوز به أداء الصلاة.

ويصلِّي بوضوئِه في كفره، ولا يصلي بتيمُّمه فيه.

ومن أجنب في المسجد، يُباح له الخروجُ بغير تيمُّم، وقيل: لا يُباح.

والمسافرُ أو المحدِثُ النجسُ ثوبُه إذا كان معه ماءٌ يكفي لأحدهما، يغسل ثوبَه، ويتيمَّم.

ومن لم يجد إلا سُؤر الهرةِ، توضأ به، ولا يتيمَّم، فإن لم يجد إلا نبيذَ التمرِ، توضأ به، ولا يتيمَّم.

وقال محمد: يجمع بين الوضوء به، والتيمم.

وروي أن أبا حنيفة رجع إلى قول أبي يوسف.

ويجوزُ التيممُ عند أبي حنيفة ومحمدٍ بكلِّ ما كان من جنس الأرض، وهو ثمانيةُ أنواعٍ: أربعة أصليةٌ، وأربعةٌ عارضيةٌ.

* فالأصليَّةُ: الترابُ، والطينُ، والرملُ، والحجرُ بجميع ألوانها؛ كالزاج، والشبِّ، والمُغْرَة، والمردانسج المعدنيّ، والزرنيخ، والإثمد،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت