فهرس الكتاب

الصفحة 154 من 1145

خاف ضررًا عظيمًا باستعمالِ الماءِ لشدَّةِ البردِ في سفرٍ أو حضرٍ أيضًا عند أبي حنيفة، أو خاف من جدري أو جراحات في عامَّة بدنِه، أو أكثر أعضاء وضوئه، أو كان مريضًا يخاف من استعمال الماء زيادةَ المرض، فيجوز له التيمُّمُ في هذه الأحوال كلها بالصعيدِ الطاهرِ، والصلاةُ به ما شاء من الفرائض والنوافل.

ويستحبُّ تأخيرُ الصلاةِ إلى آخرِ الوقتِ بأن كان يرجو القدرةَ على استعمالِ الماءِ فيه.

وإذا صلَّى بالتيمُّمِ في أولِ الوقت، ثم وجد الماءَ في آخر الوقت، لم يُعِدْ.

وإذا غلب على ظنِّه قربُ الماءِ منه، أو كونُه مع رفيقِه، لا يتيمَّم حتى يطلبه.

وإذا كان أكثرُ أعضاءِ الجنب أو المحدث مجروحًا، تيمَّم، فإن كان أقلَّ، لا يتيمَّم، بل يغسل الصحيح، ويمسح الجريح.

ويجوز التيمُّمُ للصلاةِ قبلَ دخولِ وقتها.

ويجوز التيمُّمُ مع القدرةِ على استعمالِ الماءِ لصلاةِ العيدِ والجنازةِ إذا خاف فوتَهما.

وقالا: لا يتيمَّم في العيدِ للبناء.

والمحبوسُ في المِصْر إذا لم يجدِ الماءَ، تيمَّم، وصلَّى، ويُعيد، فإن لم يجد ما يتيمَّم به أيضًا، أخَّر الصلاةَ عند أبي حنيفة.

وقالا: يصلِّي بغير طهارةٍ، ويعيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت