وهي نوعان: معتبرٌ، ومكروهٌ.
فالمعتبرُ: ستةٌ لستةٍ: للمفروضات، وللواجبات، وللسننِ الرواتب، ولغيرها من السنن، والمستحبات، وللنوافل، وللقضاء.
وأما أوقات الفرائض، فخمسٌ لخمسِ صلوات:
-من طلوع الفجر الثاني، وهو البياضُ المعترضُ في أفق الشرق، لا القائمُ كذنب السرحان الذي ينقطع إلى طلوع الشمس: لصلاة الفجر.
-ومن بعد زوال الشمس إلى أن يصير ظلُّ كلِّ شيء مثليه سوى فَيْءِ الزوال: لصلاة الظهر، عند أبي حنيفة في ظاهر الرواية.
وعند أبي يوسف ومحمد، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة: إلى أن يصير الظلُّ مثلَه سوى فيء الزوال، وهو اختيار الطحاوي.
-ومن بعد وقت الظهر - على القولين - إلى غروب الشمس: لصلاة العصر.
-ومن بعد الغروب إلى غيبوبة الشفق، وهو البيان الذي في أفق الغرب في ظاهر الرواية عند أبي حنيفة: لصلاة المغرب.