فهرس الكتاب

الصفحة 173 من 1145

وهي نوعان: معتبرٌ، ومكروهٌ.

فالمعتبرُ: ستةٌ لستةٍ: للمفروضات، وللواجبات، وللسننِ الرواتب، ولغيرها من السنن، والمستحبات، وللنوافل، وللقضاء.

وأما أوقات الفرائض، فخمسٌ لخمسِ صلوات:

-من طلوع الفجر الثاني، وهو البياضُ المعترضُ في أفق الشرق، لا القائمُ كذنب السرحان الذي ينقطع إلى طلوع الشمس: لصلاة الفجر.

-ومن بعد زوال الشمس إلى أن يصير ظلُّ كلِّ شيء مثليه سوى فَيْءِ الزوال: لصلاة الظهر، عند أبي حنيفة في ظاهر الرواية.

وعند أبي يوسف ومحمد، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة: إلى أن يصير الظلُّ مثلَه سوى فيء الزوال، وهو اختيار الطحاوي.

-ومن بعد وقت الظهر - على القولين - إلى غروب الشمس: لصلاة العصر.

-ومن بعد الغروب إلى غيبوبة الشفق، وهو البيان الذي في أفق الغرب في ظاهر الرواية عند أبي حنيفة: لصلاة المغرب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت