وهي مشروعة. وعن أبي يوسف: أنها لم تبقَ مشروعةً.
إذا اشتدَّ الخوفُ، جعل الإمامُ الناسَ طائفتين: طائفة خلفه، وطائفة في وجهِ العدوِّ، فيصلِّي بطائفةٍ ركعةً وسجدتين، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية، مضت هذه الطائفةُ إلى وجهِ العدوِّ، وجاءت تلك الطائفةُ، فيصلي بهم ركعةً وسجدتين، وتشهَّد، وسلَّم، ولم يسلموا، وذهبوا إلى وجهِ العدوِّ، وجاءت الطائفةُ الأولى، وصلَّوا ركعةً بغير قراءةٍ، وتشهدوا وسلَّموا، وذهبوا إلى وجهِ العدوِّ، وجاءت الطائفةُ الأخرى، وصلَّوْا ركعةً وسجدتين بقراءةٍ وتشهُّدٍ، وسلَّموا.
فإن كان الإمام مقيمًا، صلى بالطائفةِ الأولى ركعتين من المغرب، وبالثانية ركعةً.
وهذا إذا كان العدوُّ في غيرِ جهةِ القبلةِ.
أما إذا كان في جهتِها، جعل الإمامُ الناسَ صفين، فكبَّر وكبَّروا جميعًا، فإذا ركع ركعوا جميعًا، ورفعوا جميعًا، فلما سجد، سجد الصفُّ الذي يليه، والمؤخَّرون يحرسونهم، ثم رفع ورفعوا، وسجد الصفُّ الآخرون، والأولون يحرسونهم، فإذا رفعوا، سجد الإمامُ والصفُّ