المقدَّم، فإذا رفعوا، سجد الصفُّ المؤخَّر، ويفعلون في الركعةِ الثانيةِ كذلك.
ولا يُقاتِلون في حالِ الصلاةِ، فإن فعلوا، بطلت صلاتُهم.
وإن اشتدَّ الخوفُ، صلَّوْا ركبانًا ووحدانًا يومئون بالركوعِ والسجودِ إلى أيِّ جهةٍ شاؤوا، إن لم يقدروا على التوجُّهِ إلى القبلة.
والراكبُ إذا كان طالبًا، لا تجوزُ مكتوبتُه على الدابَّةِ، وإن كان مطلوبًا، تجوز وهي سائرةٌ.