فهرس الكتاب

الصفحة 131 من 1145

النجاسةُ الحقيقيةُ واجبةُ الإزالة ِمن بدنِ المصلِّي، وثوبِه، ومكانِ صلاتِه، بالماءِ المطلَقِ، أو المقيَّدِ، أو ما أمكن إزالتُها به.

فذو الأثرِ منها: إلى زوال الأثر، إلا ما تشقُّ إزالتُه، وما لا أثر له: بالغَسْلِ ثلاثا، أو: إلى ما يغلب على الظنِّ زوالُه، ويعصر في كل مرة، إلا ما لا يعصر، كالحُصُر، والبُسُط، والخفِّ، فقام جريُ الماءِ عليها مقامَ العصرِ.

وإذا أصاب الثوبَ من هذه الغُسالةِ، إن كان الماءَ الأولَ، فإنه يزول بالغسل ثلاثًا، وإن كان الثاني، فمرتين، وإن كان الثالث، فمرة؛ كالبئر إذا صُبَّ فيها دلوٌ من المنزوحِ في الفارةِ، للدلوِ الأولِ يُنْزَح عشرون، إلى الدلو الآخِرِ ينزح واحدٌ، فتطهر الثانيةُ بمثل ما تطهر الأولى، وكذا أمثالها.

وإذا غُسَلَ الثوبُ النجسُ في إجَّانة ثلاثًا [1] ، وعصر في كل مرة، طهر.

وقال أبو يوسف: لا يطهر أبدًا.

(1) ... في الحاشية: «قوله: «في إجَّانة ثلاثًا» ، لعل المراد: غسل الثوب النجس في ثلاث إجانات، وعصر في كل منها مرة، تأمل».

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت