فهرس الكتاب

الصفحة 132 من 1145

وكذا الخلافُ في الجُنُبِ المغتسلِ في ثلاثةِ آبارٍ.

والمنيُّ إذا يبس على الثوب، يزولُ بالفرك، ويطهر، ولا يعود نجسًا إذا ابتلَّ بعد ذلك.

والأرض النجسة إذا ابتلت [لعله: جفت] ، وذهب أثرها، طهرت للصلاة عليها، لا للتيمم بها، وإذا ابتلَّت بعد ذلك، صارت نجسة.

وإذا صب الماء على الأرض النجسة الرخوة التي ينزل بها، أو تحفر حتى يصير الطاهر منها ظاهرًا، جازت الصلاةُ عليها، والتيمُّمُ بها، ولا تعود نجاستها بالابتلال.

والنعلُ يطهر بالمبالغةِ في الدلكِ بالأرض إذا كانت النجاسةُ المصابةُ متجسدةً بابسةً.

وفي الرطب كذا عن أبي يوسف، وهو الفتوى.

وقال محمد: لا يطهر إلا بالغسل فيهما.

ويطهر الإناء من ولوغِ الكلبِ بالغسل ثلاثًا كسائرِ النجاسات.

والأواني ثلاثة أنواع: خزفٌ، وخشبٌ، وحديدٌ.

وتطهيرُها على أربعةِ أوجهٍ: حرق، وغسل، ومسح إن كان الإناء من خزف أو حجر، وكان جديدًا، ودخلت النجاسة في أثنائه يحرق، وإن كان عتيقًا، يغسل، وإن كان من حديد، أو صُفر، أو زجاج، أو رصاص، وكان صقيلًا يمسح، وإن كان خشنًا، يغسل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت