فهرس الكتاب

الصفحة 133 من 1145

وجلدُ الميتة يطهر بالدباغِ، وما لا يؤكل لحمُه بالذكاةِ، إلا الخنزير.

وجلدُ الآدميِّ يطهر أيضًا، لكن لا يجوز استعمالُه؛ لحرمته.

والدهنُ الذائبُ وغيرُه من المائعات إذا وقعت فيه نجاسةٌ، أو فأرة، لا يطهر بالغسل، ويجوز الانتفاعُ به في غير الأكل؛ كالدباغ، في السراج، والبيع إذا بيّن عيبه.

ووَدَكُ [1] الميتة لا يجوز.

وإن كان الدمُ وغيرُه جامدًا، تلقى وما حولها، والباقي طاهر.

والخنزير إذا وقع في المملحة، وصار ملحًا، طهر؛ كالخمر إذا تخلَّل، وكذا رمادُ العَذِرَة عند أبي حنيفة، ومحمد - رحمهما الله تعالي - خلافًا لأبي يوسف.

وإذا وقعت في الخمر نجاسةٌ، ثم تخللت، لم تطهر، وإذا ماتت الفأرة فيها، فأُخرجت قبل الانتفاخ أو الجرح، ثم تخللت، طهرت.

والنجاسةُ الحكمية زوالُها بالوضوءِ، أو الغسلِ - هـ -.

(1) ... الوَدَكُ: الدسم، أو دسمُ اللحمِ ودُهْنُه الذي يستخرج منه، وودك الميتة ما يسيل منها. المعجم الوسيط مادة: (ودك) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت