الولدُ يتبع خيرَ الأبوين دينًا، فإذا كان أحدُ الزوجين مسلمًا، فالولدُ مسلمٌ.
وكذا إذا أسلم أحدُهما، وله ولدٌ صغيرٌ، صار الولدُ مسلمًا بإسلامه.
وإذا كان أحدُ الأبوين كتابيًّا، والآخر مجوسيًّا، فالولدُ كتابيٌّ، فيتبع الولدُ خيرَهما قبلَ الولادةِ وبعدَها في الدين.
ويتبعُ الأمَّ قبلَها في سائر الأحكام.
وإذا كان للرجلِ امرأتانِ حرَّتان، فعليه أن يعدلَ بينهما في القَسْم، بِكْرَيْن كانتا أو ثيبتين، أو كانت إحداهما بكرًا، والأخرى ثيبًا.
فإن كانت إحداهما حرةً، والأخرى أَمَةً، فللحرة الثلثان، وللأمة الثلثُ.
ولا حقَّ لهنَّ في القَسْمِ حالةَ السفرِ، فيسافر الزوجُ بمن شاء منهنَّ، والأَوْلى أن يُقرع بينهما، فيسافر بمن خرجتْ قرعتُها.
وإذا رضيت إحدى الزوجات بترك قسمتها لصاحبتها، جاز، ولها أن