فهرس الكتاب

الصفحة 408 من 1145

وسواءٌ دخل بها أو لا، وهذا إذا كان تزويجُها بأمرِها، فإن كان بغيرِ أمرِها وإذنِها، فلها أن تختارَ أيَّ النكاحين شاءت.

ويجوزُ لابن العمِّ أن يزوِّجَ ابنةَ عمِّه من نفسه.

وإذا أذنت المرأةُ لرجلٍ أن يزوِّجها من نفسه، فعقد بحضرة شاهدين جاز.

وإذا خطب المرأةَ كُفْؤُها، فامتنع الوليُّ من تزويجِها، زوَّجها القاضي إياه.

فإن زوَّجت نفسَها كفؤًا بمهرِ المثلِ، أمر القاضي الوليَّ بإجازته، فإن أجاز جاز، وإن أبي قضى عليه، وأخرجه من الولاية، وأجاز القاضي نكاحَها.

وقال محمد: إن أبى الوليُّ، يخرجه القاضي من الولاية، ويبطل العقد، ويستأنف عقدَ النكاح عليها.

وإذا أدرك الغلامُ أو الجاريةُ البكرُ، وقد كان زوَّجها غيرُ الأب والجدِّ، فإن لم تختر الجاريةُ فسخَ النكاحِ ساعتَئذٍ، فلا خيارَ لها بعد ذلك، علمت أن لها الخيارَ أو لا، وإن اختارت الفرقةَ ساعتئذٍ، لم تقعِ الفرقةُ حتى يحكم الحاكمُ.

وأما الغلامُ، فهو على خيارِه ما لم يتكلَّم بالرضا أو الفسخ.

وكذا الجاريةُ إذا دخل بها الزوجُ قبل البلوغِ، ثم بلغت، ولا يكون سكوتُها رضا ما

لم تقل بلسانِها: رضيتُ، أو وُجد منها دلالةُ الرضا، وهو تمكينُ الزوج في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت