فهرس الكتاب

الصفحة 827 من 1145

وإذا ادَّعى اثنان عينًا في يدِ آخرَ، وكلُّ واحدٍ يزعم أنها له، وأقاما البينةَ، قُضي بها بينهما.

وإن ادَّعى كلُّ واحدٍ منهما نكاحَ امرأةٍ، وأقاما البينة، لم يقض بواحدةٍ من البيِّنتين، ويُرجع إلى تصديقِ المرأةِ لأحدهما.

وإن ادَّعى اثنان كلُّ واحدٍ منهما أنه اشترى منه هذا العبد، وأقاما البينةَ، فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ: إن شاء أخذ نصفَ العبدِ بنصفِ الثمن، وإن شاء ترك، فإذا قضى القاضي بينهما به، فقال أحدُهما: لا أختار؛ لم يكن للآخرِ أن يأخذَ جميعه، وإن ذكر كلُّ واحدٍ منهما تاريخًا، فهو للأولِ منهما، وإن لم يذكرا تاريخًا، ومع أحدِهما قبض، فهو أولي.

وإن ادَّعى أحدُهما الشراءَ، والآخرُ الهبةَ والقبضَ، وأقاما البينة، ولا تاريخَ معهما، فالشراءُ أولي.

وإن ادَّعى أحدُهما الشراءَ، وادَّعت امرأةٌ أنه تزوَّجها عليه، فهما سواء.

وإن ادَّعى أحدُهما رهنًا وقبضًا، والآخرُ هبةً وقبضًا، فالرهنُ أولي.

وإن ادَّعى أحدُهما غصبًا، والآخرُ وديعةً، وأقاما البينة، فهو بينهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت