فهرس الكتاب

الصفحة 826 من 1145

ادَّعاها، ولا شيءَ منها.

ويُستحلف في دعوى العتقِ إذا كانت أَمَة: بالله ما أعتقها في الرقِّ القائمِ الساعة، وإن كان عبدًا: باللهِ ما أعتقه.

وإذا ادَّعى عليه قتيلًا خطأً، ووجوبَ الدية عليه، وهو ينكر وجوبَ الديةِ، فعلي قولِ أبي يوسف، يحلف: بالله ما قتله، وعلى قول محمد يحلف: بالله ما له عليك الدية، ولا على عاقلتك، فإن حلف برئ، وإن نكل، يقضى عليه في مالِه دون العاقلة.

والله أعلم.

اللهم اختم بخير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت