ادَّعاها، ولا شيءَ منها.
ويُستحلف في دعوى العتقِ إذا كانت أَمَة: بالله ما أعتقها في الرقِّ القائمِ الساعة، وإن كان عبدًا: باللهِ ما أعتقه.
وإذا ادَّعى عليه قتيلًا خطأً، ووجوبَ الدية عليه، وهو ينكر وجوبَ الديةِ، فعلي قولِ أبي يوسف، يحلف: بالله ما قتله، وعلى قول محمد يحلف: بالله ما له عليك الدية، ولا على عاقلتك، فإن حلف برئ، وإن نكل، يقضى عليه في مالِه دون العاقلة.
والله أعلم.
اللهم اختم بخير.