وهما أنواع:
-فرضٌ، وهو مقدار ما يندفع به الهلاكُ، ويتمكَّن المكلَّفُ من إقامة ما كُلِّف به، وفيه الأجرُ والثوابُ إذا كان من الحلالِ، فإن كان من الحرامِ، فاستعمالُه في حال المخمصة رخصةٌ.
-ومباح، وهو ما زاد على أدنى الكفايةِ من الحلال إلى الشبع، والريِّ فيه، ولا وزرَ فيه، ولا أجرَ، وفيه الحسابُ.
-وحرام، وهو ما كان من الحرامِ، أو فوقَ الشِّبَع والريِّ، إلا للقوةِ على الصومِ في السحور، أو لحفظِ قلبِ أخٍ مسلم.
ولا يجوز التزهُّد في ترك الأكلِ لضعف النفس.
ولا بأس باتخاذِ أنواعِ الأطعمةِ والمباحاتِ، والتفوكه بأنواعِ الفواكه، ووضع زيادةِ الخبزِ على الموائد.
ويكره رفعُ ما سميت له، وفي استحلالها إن لم يكن بإذنِ صاحبِ الطعام خشية الكفر.
وما سمِّي نواله لا بأس بمناولتها المقيمين [1] إذا لم يكن بإفراط.
(1) ... في هامش الأصل: «لعله: القائمين» .