يأذن فلان، أو بإذنه، فكلَّمه قبل القدوم والإذن، حنث.
وكذا الخروجُ والتزويجُ وسائرُ الأفعالِ على هذا.
وإن مات فلان، سقط اليمين.
وقال أبو يوسف: إذا مات، يحنث.
وإن حلف لا يكلِّم الناس، فكلم واحدًا، حنث.
وإن قال: أناسًا، لم يحنث حتى يكلِّم ثلاثة منهم.
وإن حلف لا يكلِّم فلانًا، فسلَّم على جماعةٍ هو فيهم، حنث، إلا أن يستثني.
وفي تسليم الصلاة لم يحنث، إمامًا كان أو مأمومًا.
وإن أوصى إليه، أو كاتبه، أو أرسل إليه رسولا، فكلمه، لم يحنث.
وإذا قال لعبده: إن بشرتني، أو أعلمتني بقدومِ زيدٍ، فأنت حرٌّ، أو قال: إن بشرتني أو أعلمتني أن زيدًا قدم، فهذا يقع على الصدق، ولا يتكرر، حتى لو أعلمه قبل القدوم، أو بعده، بعدما علمه الحالف، لم يحنث.
وإن قال: إن أخبرتني أن زيدًا قدم، فهو على الصدق والكذب جميعًا، ويتكرر، حتى لو أخبره قبل القدوم، أو بعدما علمه الحالف، حنث.
وإن قال: إن أخبرتني بقدومه، فهو على الصدقِ خاصَّة، ولكن يتكرر، حتى لو أخبره قبل القدوم، لم يحنث.