فهرس الكتاب

الصفحة 836 من 1145

إذا باع رجلٌ جاريةً، فجاءت بولدٍ، فادَّعاه؛ فإن جاءت به لأقلَّ من ستةِ أشهرٍ من يومِ البيعِ، فهو ابنُ البائعِ، وأمُّه أمُّ ولدٍ له، ويُفسخ البيعُ فيها، ويردُّ الثمن.

وإن ادَّعاه المشتري مع دعوة البائعِ، أو بعدها فدعوةُ البائع أولي.

وإن جاءت به لأكثرَ من ستةِ أشهرٍ، لم تُقبل دعوى البائعِ، إلا أن يصدِّقَه المشتري؛ لأنَّ أقلَّ الحملِ ستةُ أشهرٍ والولدُ للمشتري.

وإن مات الولدُ، فادَّعاه البائعُ، وقد جاءت به لأقلَّ من ستةِ أشهرٍ، لم يثبت الاستبلادُ في الأمِّ.

وإن ماتت الأمُّ، فادَّعاه، وقد جاءت به لأقلَّ من ستةِ أشهرٍ، ثبت النسبُ في الولدِ، وأخذه البائعُ، ويردُّ الثمنَ كلَّه في قول أبي حنيفة.

وقالا: يردُّ حصةَ الولدِ، ولا يردُّ حصةَ الأمِّ.

وإذا باعها وهي حاملٌ؛ فجاءت بولدٍ عند المشتري لأقلَّ من ستةِ أشهرٍ، فادَّعاه المشتري، فهو ولدُه، والجاريةُ أمُّ ولدٍ له، وإن ادَّعاه البائعُ بعد ذلك، لم يُصدَّق، فإن لم يدَّعِهِ المشتري، ولكن ادَّعاه البائعُ بعدما أعتق المشتري الأمَّ، فهو ابنُه، ويردُّ عليه حصَّته من الثمن، وإن كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت