فهرس الكتاب

الصفحة 395 من 1145

تحريمُ الوطءِ والنكاحِ بتسعةِ أشياء، وهي:

1 -القرابةُ.

2 -والصِّهريَّة.

3 -والجمعُ.

4 -وتقديمُ الأَمَةِ على الحرة.

5 -وحقُّ الغير.

6 -والشرطُ.

7 -والملكُ.

8 -والطلقاتُ الثلاث.

9 -والرضاعُ.

فإن علمت، حل.

فالمحرمات للقرابةِ سبعٌ، وهن:

1 -الأمُّ والجداتُ من جهتِها، ومن جهةِ الآباء، وإن علون.

2 -والبناتُ، وبناتُ الأولادِ، وإن سفلن.

3 -والأخواتُ الثلاثُ لأبٍ وأمٍّ، ولأبٍ، ولأمٍّ، وبناتُهن، وبناتُ الإخوةِ كذلك، وإن نزلن.

4 -والعمَّاتُ الثلاثُ.

5 -وكذا عماتُ الآباءِ والأجدادِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت