فهرس الكتاب

الصفحة 488 من 1145

وإذا خلا المجبوبُ بامرأتِه، فعليها العدةُ.

والكتابيةُ في الطلاقِ والعدَّةِ كالمسلمةِ إذا كانت تحتَ مسلمٍ.

وإذا ولدت المعتدَّةُ ولدين، لم تنقضِ العدَّةُ إلا بالأخيرِ.

على المبتوتةِ والمتوفَّى عنها زوجُها - إذا كانت مسلمةً بالغةً - الإحدادُ، وهو: تركُ الطيبِ، والزينةِ، والدهنِ، والكحلِ إلا من عذرٍ، ولا تخضبُ بالحِنَّاءِ، ولا تلبسُ ثوبًا مصبوغًا بعُصْفُرٍ، ولا زعفرانٍ ونحوِه؛ من الأحمرِ، والأصفرِ.

ولا إحدادَ على الكافرةِ والصغيرةِ.

وعلى الأمةِ الإحدادُ.

وليس في عدةِ النكاحِ الفاسدِ، ولا عدَّةِ أمِّ الولدِ إحدادٌ.

ولا ينبغي أن تُخطَب المعتدَّةُ.

ولا بأسَ في التعريضِ بالخِطْبة.

ولا يجوزُ للمطلَّقةِ الرجعيةِ ولا المبتوتةِ أن تخرجَ من بيتِها ليلًا ولا نهارًا.

والمتوفَّى عنها زوجُها تخرج نهارًا، وبعضَ الليل، ولا تبيتُ في غيرِ منزلِها.

وعلى المعتدَّةِ أن تعتدَّ في المنزلِ المضافِ إليها بالسُّكْنَي حالَ وقوعِ الفرقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت