فهرس الكتاب

الصفحة 343 من 1145

الاعتكافُ مستحبٌّ، وهو اللبثُ في المسجدِ مع الصومِ ونيةِ الاعتكاف.

وكلما عظُم المسجدُ، فالاعتكافُ فيه أفضلُ.

ويحرم على المعتكف: الوطءُ، والقُبلةُ، واللمسُ.

فإن جامع المعتكفُ ليلًا أو نهارًا، عامدًا أو ناسيا، فسد اعتكافُه.

وكذا إذا أنزل بقبلةٍ أو لمسٍ.

وإن أكل ناسيًا، لم يفسد اعتكافه.

ولا يخرجُ المعتكفُ من المسجدِ إلا لحاجةِ الإنسانِ، أو الجمعةِ، وإذا خرج إلى الجمعةِ، يخرج مقدارَ ما يصلي قبلَ الخطبةِ أربعًا، وبعدَ الصلاةِ أربعًا، وإن زاد أو نقص، لم يضرَّه إذا لم يفرط.

وإذا خرج من المسجدِ لغيرِ الجمعةِ، أو حاجةِ الإنسانِ، أو الطهارةِ ساعةً، فسد اعتكافُه.

وقالا: لا يفسد حتى يخرج أكثر من نصفِ يومٍ.

وهذا في الاعتكافِ المنذورِ، فإن كان تطوُّعًا، فلا بأس بعيادةِ المرضى، وحضورِ الجنائزِ.

ولا بأس أن يصعدَ المعتكفُ مئذنةَ المسجدِ الذي هو معتكف فيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت