إذا احْتُضِر الرجلُ، وُجِّه إلى القبلةِ على شِقِّه الأيمنِ؛ كما يوضع في اللَّحد.
ولو استلقى على ظهرِه كما في الصلاةِ؛ ليهون نزعه، لا بأس به.
والاضطجاعُ ستةٌ: ثلاثةٌ استلقاءٌ على الظهر، وثلاثةٌ على الجنب الأيمن.
أما الثلاثةُ الأولى: للمريض حال صلاتِه، وللميت حال الصلاةِ عليه؛ بأن يكونَ رأسُه إلى يمينِ المستقبلِ، ورجلاه إلى يسارِه، وله بعد غَسْلِه إذا أريد مسُّ بطنِه للتنقيةِ.
والثلاثةُ الأخرى: حال نومِ المريض، وخروجُ روحه، ووضعه في لحدِه.
ويُلقَّن كلمةَ الشهادةِ: «أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه» ؛ بأن يقالَ عنده مِرارًا، ولا يقال له: قُل.
وإيمانُه ضميرُ قلبه، ولا يُحكم بسعادتِه وشقاوته قطعًا، تلفَّظ بهما، أو لا.
وإذا مات، شدُّوا لَحْيَيْهِ، وغمَّضوا عينيه.