فهرس الكتاب

الصفحة 282 من 1145

إذا احْتُضِر الرجلُ، وُجِّه إلى القبلةِ على شِقِّه الأيمنِ؛ كما يوضع في اللَّحد.

ولو استلقى على ظهرِه كما في الصلاةِ؛ ليهون نزعه، لا بأس به.

والاضطجاعُ ستةٌ: ثلاثةٌ استلقاءٌ على الظهر، وثلاثةٌ على الجنب الأيمن.

أما الثلاثةُ الأولى: للمريض حال صلاتِه، وللميت حال الصلاةِ عليه؛ بأن يكونَ رأسُه إلى يمينِ المستقبلِ، ورجلاه إلى يسارِه، وله بعد غَسْلِه إذا أريد مسُّ بطنِه للتنقيةِ.

والثلاثةُ الأخرى: حال نومِ المريض، وخروجُ روحه، ووضعه في لحدِه.

ويُلقَّن كلمةَ الشهادةِ: «أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه» ؛ بأن يقالَ عنده مِرارًا، ولا يقال له: قُل.

وإيمانُه ضميرُ قلبه، ولا يُحكم بسعادتِه وشقاوته قطعًا، تلفَّظ بهما، أو لا.

وإذا مات، شدُّوا لَحْيَيْهِ، وغمَّضوا عينيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت