إذا سرق العاقلُ البالغُ عشرةَ دراهم، أو ما قيمتُه عشرةُ دراهم، مضروبةً أو غيرَ مضروبةٍ، فضة نقرة خالصة من حِرْزٍ، ولا شبهةَ فيه؛ وجب عليه القطعُ.
ولو سرق دينارًا قيمتُه عشرةٌ، فكذلك.
فإن كانت قيمتُه أقلَّ من عشرةٍ، أو عشرة زائفة لا تساوي عشرة بِيضًا، لا يجب القطعُ.
ولو سرق شيئًا يساوي عشرةً، ثم نقصت قيمتُه قبل أن يقطع، قُطع في روايةٍ.
وإذا شقَّ السارقُ الثوبَ في الحرزِ، ثم أخرجه، فإن كان بعد الشقِّ قيمتُه عشرة، قُطع، ولا ضمانَ عليه بعد الشقِّ.
وإن كانت قيمتُه أقلَّ من العشرةِ، لم يُقطع، وصاحبُه بالخيارِ، إن شاء أخذ ثوبَه مشقوقًا، وضمَّن الجانيَ قيمةَ ما نقصه، وإن شاء سلَّم له الثوبَ وضمَّنه صحيحًا.
وإن قال ربُّ الثوبِ: أنا أضمِّن الجاني قيمةَ ثوبي صحيحًا، وأُسلِّم إليه ثوبي، وقيمةُ ثوبه مشقوقًا نصابٌ، كان له ذلك، ورُفع به القطعُ عن