فهرس الكتاب

الصفحة 944 من 1145

بكلمةِ الكفر، لا يُحكم بكفرِه، ولا تبينُ امرأتُه منه.

وعن أبي يوسف: أنها تبينُ.

وإن تناول من المُسكراتِ الغيرِ المحرَّمةِ؛ كالبنجِ، والأدويةِ، والأشربةِ، لا حدَّ عليه.

والسُّكرُ ثلاثة ُأنواعٍ:

-حرامٌ يُحدُّ به، كالسُّكرِ من الأشربةِ المحرمةِ.

-وحرامٌ لا يُحدُّ به؛ كالسُّكرِ من الأشربةِ المحلَّلة إذا شربها للَّهو.

-وحلالٌ؛ كالسُّكر من البنجِ، وما استعمل من الأدويةِ.

وإذا شرب الخمرَ الممزوجَ بالماءِ، والماءُ أكثرُ، لا حدَّ عليه ما لم يسكر.

ولا حدَّ على الذميِّ في شربِ الخمرِ في ظاهر الروايةِ، فإن أظهر، أُدِّب.

وعن الحسن: أنه يحدُّ إذا سكر؛ كالمسلم إذا سكر بما يحلُّ شربُ قليلِه.

وإذا وُجد الخمرُ في دار مسلمٍ، وفيها قومٌ مجتمعون جلسوا مجلسَ مَنْ يشربُها، ولم يُرَ عندهم أثرُ الشرابِ، يمنعون من ذلك الجلوس.

ومن وُجد معه آنيةُ خمرٍ، يُعزَّر.

والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت