فهرس الكتاب

الصفحة 563 من 1145

وهي أحدُ ثلاثةِ أشياءَ:

-إن قدر على عِتقِ رقبةٍ، يجزي فيها ما يجزي في الظِّهار.

-أو كسوةُ عشرةِ مساكينَ لكلِّ واحدٍ ثوبٌ، فما زاد، وأدناه ما تُجزي فيه الصلاة.

-أو إطعامُهم، والإطعام فيها كالإطعام في كفارةِ الظهارِ.

فإن لم يقدر على شيءٍ من هذه الثلاثة، صام ثلاثةَ أيام متتابعاتٍ.

وإن قدَّم الكفارةَ على الحنث، لم تجزه.

وإن اختار إطعامَ مسكينٍ واحدٍ عشرةَ أيام، جاز.

وكذا إن أعطاه كلَّ يومٍ نصفَ صاع من بُرٍّ، أو دقيقِه، أو نحوه.

وإن أعطاه في يومٍ واحدٍ خمسةَ أصْوُعٍ من بُرٍّ، لم يجزه إلا عن يومٍ واحدٍ.

فإن دعا عشرةَ مساكين، فغدَّاهم وعشَّاهم، أجزأه.

وإن أعطاهم خبزًا لا إدامَ معه، أو إن أعطاهم قيمةَ الإطعام، جاز.

وإن أطعم عشرةَ مساكين صاعًا عن يمينين، أجزأه عن يمينٍ واحدةٍ.

وقال محمد: يجزيه عنهما.

وإن أطعم في الكفارة أهلَ الذمة، جاز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت