وقالا: تحنث.
وإن حلف لا يكتب بهذا القلم، فكسره ثم براه مرةً أخرى، فكتب به، لم يحنث.
وكذا إن حلف لا يقطع بهذا السكين، فكسره، ثم أعاده.
وكذا في هذا الخاتم والحليِّ.
ولو كانت اليمينُ على خفٍّ، أو قميصٍ، أو جُبَّةٍ، ففتقها ثم أعادها، حنث.
وإن صنع القميصَ جبةً، أو عكسه، فلبسها، لم يحنث.
ولو قال: عبدي حرٌّ إن لم أحجَّ العامَ، ثم قال: حججتُ العام، وشهد شاهدان أنه ضحَّي العامَ في الكوفةِ، لم يعتق.
وقال محمد: يعتق.
ومن حلف لا يفارق فلانًا، فهرب فلانٌ منه، لم يحنث.
ومن حلف أن يتزوَّج سرًّا، فهو على نكاحٍ بحضرةِ شاهدَيْنِ لا غير، فإن كانوا ثلاثةً فصاعدًا، فهو علانية.
والرجلُ والمرأةُ في حكمِ اليمين سواءٌ.