فهرس الكتاب

الصفحة 561 من 1145

وإن حلف ألَّا يحج، لا يحنث حتى يطوفَ بالبيتِ طوافَ الزيارة.

وإن حلف لا يصوم، فأصبح ناويًا الصومَ، ثم أفطر، حنث.

فإن قال: لا أصوم صومًا، أو يومًا، لم يحنث حتى تغرب الشمس.

وإن قال: إن كان لي مائة درهم، فامرأته طالق، ولم يملك إلا خمسين درهمًا، يحنث.

ومن حلف لا يركب دابَّةَ فلان، فركب دابةَ عبدِه، لم يحنث.

ومن حلف لا يمشي على أرضٍ، فمشى عليها بخفِّه، أو نعلِه، يحنث، ولو مشى على بساطٍ، لا يحنث.

وإن حلف لا يجلس على الأرضِ، فجلس على بساطٍ أو حصيرةٍ، لا يحنث، فإن جلس عليها بثيابِه، حنث.

ولو حلف لا يجلس على سطحِ فلان، ففرش حصيرًا، فجلس عليه، لم يحنث.

وإن حلف لا ينامُ على فراشٍ، فنام عليه وفوقه قرام، حنث، وإن جعل فوقه فراشًا آخرَ، لم يحنث.

وعن أبي يوسف: أنه يحنث، وبه نأخذ.

وإن حلف ليقضينَّ دينَه إلى قريب، فهو ما دون الشهر، وإن قال: بعيد، فهو إلى أكثر من الشهر.

ومن حلف لا يلبس حليًّا، فلبس خاتم فضةٍ، لم يحنث، فإن كان من ذَهَبٍ، حنث.

وإن حلفت امرأةٌ: لا تلبس حليًّا، فلبست لؤلؤة بلا ذَهَبٍ، لم تحنث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت