ولو قال: إن أكلتُ طعامًا، أو شربتُ شرابًا، أو لبستُ ثوبًا، لم يُدَيَّنْ في القضاءِ خاصةً.
وإن حلف لا يلبس ثوبًا بعينِه، فاتَّزر به، أو تعمَّم به، حنث.
وإن كانت يمينُه على ثوبٍ غيرِ معيَّنٍ، لم يحنث حتى يلبسَ كما تلبس الثياب.
وإن حلف لا يأكل طعامَ فلان، فأكل طعامًا له ولغيره، حنث.
وإن قال: لا أدخل دارَ فلان، فدخل دارًا له ولغيره، لا يحنث إلا أن يكون الآخر ساكنًا معه.
ودارُ الرجلِ: هي التي يسكُنُها، وإن كانت بإجارةٍ، أو عاريةٍ، وكذا الحانوت.
وإن حلف لا يزرع أرض فلان، فزرع أرضًا له ولغيره، حنث.
وإن حلف لا يشتري بهذه الدراهم إلا دقيقًا، فدفعها إلى رجل، ثم اشتري ببعضِها دقيقًا، وببعضها خبزًا، لم يحنث حتي يشتري بكلِّها عينَ الدقيق.
وإن حلف الَّا يصلِّي، أو لا يتزوَّج، فهو على الصحيحِ منهما، ولم يحنث حتى يصلي ركعةً استحسانًا.
والقياسُ ألا يحنث بدون الركعتين.
وإن قال: لا أصلي صلاةً، فهي على الركعتين.