قال بعض أصحابنا: لم يجب عليه الأداء، وقال عامة أصحابنا: إنه يجب.
وأما وجوبُ معرفة الله تعالي ونحوِها من الحقائق، فلا تتعلق بالسماع لما عرف.
والحيضُ والنفاسُ يُعجزانها عن أداء الصوم والصلاة مع أهلية الوجوب، فتؤمر بقضاء الصوم دون الصلاة؛ للحرج (الفارق بينهما) .
«الواو» لمطلق العطف، من غير تعرُّضٍ لمعنى المقارنة، أو الترتيب.
و «الفاء» للتعقيب على وجه الوصل، حتى إذا قال: جاء زيد فعمرو؛ فُهِمَ منه مجيء عمرٍو عقيبَ زيدٍ بلا فصل، وكذا إذا قال: بعتُ منك هذا العبدَ بكذا، فقال المُشتري: فهو حرٌّ؛ يعتق، ويصير قائلًا معتقًا، ولو قال: هو حر، أو قال: وهو حر، لا يعتق.
وكذا لو قال لحربي: انزلْ، فأنت آمن، يصير آمنًا عقيب هذا الكلام بلا فصلٍ، سواء نزل، أو لم ينزل.
وكذا إذا قال لعبده: أَدِّ إليَّ ألفًا فأنت حُرٌّ، يعتق عَقيبَ هذا الكلام بلا فصلٍ، أدَّى أو لم يؤدِّ.
و «ثم» ، للتراخي على سبيل الانقطاع عند أبي حنيفة، وعندهما: للتراخي على سبيل العطف والاشتراك، حتى إن من قال لامرأته قبل