فهرس الكتاب

الصفحة 1063 من 1145

إذا مات الإنسانُ يُبدأ من تركته بتجهيزِه، وتكفينِه، ودفنِه، ثم بقضاء ديونه، ثم تنفذ وصاياه من ثلثِ ما بقي بعد الكفن والدَّيْنِ، ثم يقسم الباقي بين ورثته.

يُعطي سهامُ ذوي الفرائضِ ما قُدر لهم بالكتابِ، أو السنةِ المشهورة، أو إجماعِ الأمة.

ويُصرف الفاضلُ إلى أقربِ عصباتِه النسبيَّةِ إن كانوا، أو إلى مولى العتاقة إن لم يكن عصبة نسبيٌّ، أو يُرَدُّ على ذوي السهامِ، إلا الزوجين، إن لم يكن عصبةٌ منهما.

فإن لم يكن أحدٌ من ذوي فرضٍ، أو عصبةٍ، يُصرف إلى ذوي الأرحامِ، ثم مولي الموالاة عند عدمِ من تقدَّم، ثم المُقَرِّ له بنسبٍ لم يثبت؛ لفقد المتقدمين، ثم الموصى له بجميعِ المال، إن لم يكن وارثٌ، ثم يُوضع في بيتِ المالِ، إن لم يكن أحدٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت