وهي جائزةٌ بالديونِ، سواء كان على المحالِ عليه دينٌ أم لا.
ويُحوَّل المالُ بها عن ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه حتى يبرأ المحيل، وإنما تصح الحوالة والمحتال، وهو المحال له، والمحال عليه، فإذا تمت الحوالة، برئ المحيل من الدين، ولم يرجع المحتال على المحيل إلا إذا تَوِي حقُّه.
والتَّوى عند أبي حنيفة: أحدُ الأمرين: إما أن يجحدَ الحوالة، ويحلف، ولا بيِّنة عليه، أو يموت مفلسًا.
وقالا: وجه ثالث، وهو أن يحكم الحاكم بإفلاسِه حال حياته.
وتصحُّ الحوالة بقوله: أحلتُه عليك بدَيْنٍ له عليَّ، ونحوه.
وبلفظ الكفالةِ، والضمانِ بشرطِ براءةِ الأصيل.
وإذا قَبِلَ الحوالةَ بغير أمرِ المطلوب، كان للمحتال أن يطالبه.
وإذا أدَّى المال لم يرجع به على المطلوب.
وإذا كان للمطلوبِ عليه مالٌ، فهو بحاله.
وإذا طالب المحالُ عليه المحيلَ بمثلِ مال الحوالة، فقال المحيلُ: احلتُ بدَيْنٍ لي عليك، لم يُقبل قوله، وإن كان عليه مثلُ الدين.