وإن طالب المحيل المحتال بما أحاله، فقال: إنما أحلتُك لتقبضه لي، وقال المحتال: بل أحلتني بدين لي عليك، فالقول قولُ المحيل.
ومتى صحت الحوالة، كان للمحتال أن يصادق المحال عليه بما عليه إذا دفع البدل قبل أن يفترقا بأبدانهما.
وإذا أدى المحال عليه المال، أو وهب له، أو تُصدِّق به عليه، أو ورثه، أو أدَّاه دنانيرَ أو عروضًا بدل الدراهم، رجع المحيلُ بالمال كالكفيل.
وإذا أودع عند رجلٍ ألفًا، ثم أحال بها عليه آخر، جاز.
وإن هلكت، بطلت الحوالة.