فهرس الكتاب

الصفحة 613 من 1145

وهو جائزٌ للبائعِ والمشتري في المبيعِ ثلاثةَ أيامٍ فما دونها، ولا يجوزُ أكثرَ منها عند أبي حنيفة.

وقالا: يجوز إذا سمَّى مدةً معلومةً.

وخيارُ البائعِ يمنعُ خروجَ المبيعِ من ملكِه، فإن قبضه وهلك في يده قبلَ القبضِ [1] ، ضمنه بالقيمة، وإن كان بعد الثلاثة أيام، فعليه الثمن.

وخيارُ المشتري لا يمنع خروجَ المبيعِ من ملكِ البائع، إلا أن المشتري لا يملكه عند أبي حنيفة.

فإن هلك في يده، هلك بالثمنِ، وكذا إن دخل عيبٌ.

وقالا: المبيعُ والثمنُ في ملكِ مَنْ له الخيارُ، فإن كان الخيارُ لهما فسلعةُ كلِّ واحدٍ منهما على ملكِه، ومن شُرِطَ الخيارُ له، فله أن يفسخَ في مدَّةِ الخيارِ، وله أن يجيزَ، فإن أجازه بغير حضرةِ صاحبِه جاز، وإن فسخ لم يكن فسخًا إلا أن يكونَ الآخرُ حاضرًا.

وإن مات مَنْ له الخيارُ بطل خيارُه، ولم ينقل إلى ورثته.

(1) ... في الهامش: «لعله: قبل مضي مدة الخيار» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت