فهرس الكتاب

الصفحة 677 من 1145

الرهنُ ينعقد بالإيجابِ والقبولِ، ويتمُّ بالقبض.

إذا قبض المرتهن الرهنَ محرَزًا مفرغًا مميزًا، وما لم يقبضُه، فالراهنُ بالخيارِ: إن شاء سلَّمه، وإن شاء رجع عن الرهن.

فإذا سلَّمه إليه، وقبضه، دخل في ضمانِه.

ولا يصحُّ الرهنُ إلا في دَيْنٍ مضمونٍ.

والرهن مضمونٌ بالأقلِّ من قيمتِه ومن الدَّيْنِ، فإن هلك في يد المرتهن وقيمتُه والدينُ سواءٌ، صار المرتهن مستوفيًا لدَيْنِه حكمًا.

فإن كانت قيمةُ الرهنِ أكثرَ، فالفضلُ أمانةٌ، وإن كان أقلَّ، سقط من الدَّيْنِ بقدرِه، ويرجع المرتهن بالفضل.

وإذا شرط على أنه إن ضاع الرهنُ ضاع بغيرِ شيءٍ، كان الرهنُ مضمونًا، والشرطُ باطلٌ.

ولا يجوزُ الرهنُ المشاعُ فيما يُقْسَم، وفيما لا يُقْسَم، من شريكه، ومن غير شريكه.

والرهن بالدَّرَكِ باطلٌ.

والكفالةُ جائزةٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت