فضَّة، فتجبُ فيه الزكاةُ لهذين الحديثين، لأمكنه ذلك، وكان مستغنيًا عن القياس؛ فإن الحكم في المنصوص عليه يثبت بالنصِّ، لا بالعلة.
وهي أربع:
1 -الآية المؤولة، لكونها مشكلةً، أو مشتركةً، أو مجملةً.
2 -والعامُّ الذي ثبت خصوصُه.
3 -وخبرُ الواحد، وخبرُ الصحابيِّ.
4 -والقياسُ.
فرواية خبر الواحد أربعةُ أنواع؛ لأن خبر الواحد إنما يكون حجة في أربعة أقسام؛ وهي:
-الأحكام الشرعيةُ التي تحتمل النسخَ والتبديلَ من فروع الدين.
-حقوقُ العباد: ما يجب لهم، وعليهم؛ مما تقومُ به مصالحُهم العاجلةُ التي اشترك فيها أهل المِلَلِ كلُّهم.
-والمعاملاتُ التي أبيحت لنا، ونحن مختارون في أسبابها ما يتعلق بها ملك الحقوق.
-وحَجْرٌ يلحقنا لحقِّ الغير، فيلزمنا الكفُّ عن ضروب أفعالٍ، صيانةً للحجر الذي ثبت.