فهرس الكتاب

الصفحة 310 من 1145

إذا مَرَّ المسلمُ عليه يأخذ لزكاته رُبْعَ العُشْرِ، ومن الذميِّ نصفَ العُشْر، ومن الحربيِّ العُشْرَ.

فإن مرَّ الحربيُّ بقدرٍ يسيرٍ نحو خمسين درهمًا لا يأخذ شيئًا، إلا أن يعلم أنهم يأخذون من تجارنا من مثلِه.

وإن مرَّ الحربيُّ بمالٍ، ولا يعلمُ أنهم ماذا يأخذون منا، أَخَذَ منه العُشْرَ، فإن لم يأخذوا منا لا نأخذ منهم شيئًا.

وإن مرَّ عليه تاجرٌ مسلمٌ، أو ذميٌّ، فعَشَرَهُ، فمرَّ مرةً أخرى، لم يُعْشَرْ حتى يحولَ الحولُ، ولا يعشرُهُ في السنةِ إلا مرةً واحدة.

وأما الحربيُّ إذا عُشِرَ، فدخل دارَ الحرب، ثم خرج، عَشَرَهُ مرةً أخرى.

ويأخذ من نصارى بني تغلب ضِعْفَ ما يأخذُ من المسلمين من الزكاة، ومن نسائِهم كذلك، ولا يأخذ من صبيانهم.

وإن مرَّ الذميُّ بخمرٍ وخنزيرٍ عَشَرَ الخمرَ، ومَنَّ بعشرِ الخنزيرِ.

وما لا يبقى حولًا؛ كالفاكهةِ الرطبة ونحوها، فلا شيءَ فيه إذا مرَّ به عند أبي حنيفة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت