فهرس الكتاب

الصفحة 311 من 1145

وقالا: يعشره.

ولا يؤخذ من المسلم مما دونَ النصابِ شيءٌ، حتى إنه إذا مرَّ عليه بمائة درهم، وأخبره أن له في بيته مائة أخرى، وحال الحولُ على المائتين، لم يترك هذه المائة.

وإذا مرَّ التاجرُ عليه بمائتي درهم بضاعة، لم يعشر.

وإن كانت مضاربةً عَشَرَها.

وعن أبي حنيفة: أنه رجع، وقال: لا يعشر أيضًا.

وإن مرَّ المأذونُ بمائتي درهم، وليس عليه دَيْنٌ، عشرها؛ خلافًا لهما.

ومن مرَّ على عشَّارٍ بمالٍ، فقال: أصبتُه مُنْذُ أشهُرٍ، ولم يَحُلِ الحولُ، أو عليَّ دَيْنٌ، أو أدَّيتُ زكاتَها إلى عاشر آخر، وفي تلك السنة عاشرٌ آخرُ، صُدِّق في السائمة وغيرِها إذا حلف، ولم يكن معه براءة.

فإن قال: أديت زكاتها أنا في المصر، وحلفت على ذلك في غير السائمة، لم يُصدَّقْ في السائمة، بل يأخذ منه زكاتها، وتكون هذه زكاتها، وتنقلب الأولى نفلًا.

وما صُدِّقَ فيه المسلمُ صُدِّقَ فيه الذميُّ، ولا يُصَدَّقُ الحربيُّ إلا في الجواري إذا قال: هُنَّ أمهاتُ أولادي، وفي الغلمان إذا قال: هم أولادي.

وإن مرَّ إنسانٌ على عاشر الخوارج على أرض غلبوا عليها، فعشره، يثني عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت