أو أحسن الطلاق، أو أعدل الطلاق، فهذا كلُّه للسنة.
وإن قال: أنتِ طالقٌ تطليقةً حسنةً، أو جميلةً، كانت واحدةً رجعيةً.
وعن أبي يوسف: أنها تطلق تطليقةً للسنة؛ كما في قوله: أحسن الطلاق.
وإن طلَّقها ثلاثًا للسنَّة في طُهْرٍ لم يجامعها فيه، وقد كان دخل بها، وهي ممَّن تحيض، وقعت في الحال طلقةٌ واحدةٌ، فإن راجعها بقولٍ أو بفعلٍ؛ كالقبلةِ واللمسِ، وقعت عليها طلقة أخرى عند أبي حنيفة ومحمد.
وقال أبو يوسف: لا تقع أخرى حتى تحيضَ وتطهُر كما لو لم يراجعها.
وإن راجعها بجماعٍ، لم يقع بتلك المراجعة طلاقٌ في قولهم.
ولو قال لها وهو آخذ بيدِها للشهوة: أنتِ طالقٌ ثلاثًا للسنة، قال أبو حنيفة: لم يقع ثلاث للسنة تباعًا؛ لأنه باللمس صار مراجعًا.
وإن قال: أنتِ طالقٌ للبدعة، وهي في موضعِ البدعة، أو غيرها، أو لم يقل: للبدعة، ولا للسنة، وقع الطلاق للحال.
ويقع طلاقُ كلِّ زوجٍ إن كان عاقلًا بالغًا.
ولا يقع طلاقُ الصبيِّ والمجنونِ.
وإذا تزوَّج العبدُ، يقع طلاقُه، ولا يقعُ طلاقُ مولاه على امرأتِه.
وطلاقُ المكرَهِ والسكرانِ واقعٌ.