فهرس الكتاب

الصفحة 436 من 1145

ويقع طلاقُ الأخرسِ بالإشارة، وطلاقُ الهازل، وطلاقُ من سبق لسانه فيه.

ومن شكَّ أنه طلَّق امرأتَه أم لا، فهو على يقينِ الزوجيَّةِ حتى يعلم بوقوعِ الطلاقِ يقينًا.

ومن قال: كلُّ امرأةٍ لي طالقٌ، وليست له امرأةٌ، أو قال: فلانةُ طالقٌ؛ لأجنبية، ثم تزوَّجها، لم يقع الطلاق.

وإن قال لامرأته: أنتِ طالق واحدةً أم لا، أو أنتِ طالقٌ أم لا، لا يقع الطلاق.

وإذا قال لها قبلَ الدخول بها: أنتِ طالقٌ واحدةً وواحدةً، لم يقع عليها غيرُ واحدة.

ولو قال غير ذلك للمدخول بها، وقعت ثلاثًا.

وإذا طلَّق امرأتَه الغيرَ مدخولٍ بها ثلاثًا جملةً، وقعن عليها، وإن فرقها، لم يقع إلا الأولى، وبانت بها، حتى لو قال لها: أنتِ طالق، أنت طالق، أنت طالق، بانت بالأُولى، وبطلت الباقيات، ولو كانت مدخولًا بها طلقت ثلاثًا.

ولو قال لغير المدخول بها: أنتِ طالق واحدةً وواحدةً إن دخلتِ الدار، فدخلت، وقعت عليها واحدةٌ عند أبي حنيفة.

ولو قال لها: أنتِ طالق واحدةً قبل واحدةٍ، وقعت واحدة.

ولو قال: واحدةً قبلها واحدةٌ، وقعت اثنتان.

ولو قال: واحدةً بعدها واحدةٌ، وقعت واحدة.

ولو قال: واحدةً بعد واحدةٍ، أو مع واحدةٍ، أو معها واحدةٌ، وقعت اثنتان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت