فهرس الكتاب

الصفحة 729 من 1145

وهي جائزةٌ بقوله: أعرتُك، وأطعمتُك هذه الأرضَ، ومنحْتُك هذا الثوبَ، وحملتُك على هذه الدابَّةِ، وداري لك عُمرى؛ إذا لم يرد بها الهبةَ، وأخدمتُك هذا العبدَ، وداري لك سُكني.

وللمُعيرِ أن يرجعَ في العاريةِ متى شاء.

والعاريةُ أمانةٌ، إن هلكت من غير تعدٍّ، لم يضمن.

وليس للمستعيرِ أن يؤجر ما استعار، وله أن يُعيره؛ إذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعمل.

فإذا آجَرَ المستعيرُ الدابةَ، ضمنها إن عَطِبت، ويتصدَّق بالأجرة.

وعاريةُ الدراهمِ والدنانيرِ، والمكيلِ والموزونِ قرضٌ، وكذا المعدودُ والمذروعُ الذي لا يتفاوت.

وإن استعار أرضًا ليبنيَ فيها، أو يغرس، جاز.

وللمعيرِ أن يرجعَ فيها، ويكلِّفَه قلعَ البناءِ والغرسِ، فإن لم يكن وقَّت العارية؛ فلا ضمانَ عليه، وإن كان وقَّت لها، فرجع قبلَ الوقت؛ ضمن المعيرُ ما نقص البناء والغرس بالقلع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت