وقيل: لا خلاف؛ لأنه إن كان مضروبًا، لا يجوز، وإن كان غير مضروب، جاز.
وإذا أصابت النجاسةُ الكثيرةُ أحدَ وجهي البساط، فصلى على الوجه الآخر، لم يجز.
وإذا أصابت نجاسةٌ أقلُّ من قدر الدرهم ثوبًا، فنفذ إلى الوجه الآخر، وصار كما في الوجهين أكثرُ من قدر الدرهم في المساحة، جازت الصلاة عليه.
ولو كان الثوب ذا طاقين، لم يجز، خلاف أبي يوسف.
وإذا خفي عليه موضعُ النجاسة في ثوبه، غسل كلَّه.
وإذا انتفض الكلبُ المبلولُ، فأصاب منه الثوبَ، إن كان وصل الماءُ أصول شعرِه، نجَّس، وإلا فلا.
وإذا بال الحمارُ في الماءِ، فعاد الرشاشُ إلى الثوب، لم ينجس.
سَتْرُ العورةِ واجبٌ على المصلي وغيره.
والعورة نوعان:
-غليظة.
-وخفيفة.