فهرس الكتاب

الصفحة 185 من 1145

فالغليظةُ: السوءتان.

والخفيفةُ من الرجل: ما بين السُّرَّةِ إلى تحت الركبة، غيرهما.

ومن الولدِ [لعله: الأمة] وأمِّ الولد والمدبَّرة، والمكاتَبَةِ كذلك، وبطنُها وظهرُها عورةٌ أيضًا.

ومن الحُرَّةِ جميعُ بدنها، إلا الوجهَ، والكفين، والقدمين.

فهذا القدرُ من اللباس فريضةٌ.

واللبسُ في الصلاةِ ثلاثةُ أنواعٍ:

-جائز.

-ومستحب.

-ومكروه.

فالجائزُ: ثوبٌ واحدٌ يتوشَّحُ به؛ كقميصٍ صَفيق، ونحوِه.

والمستحبُّ ثلاثةُ أنواع: قميصٌ، وإزارٌ، ورداءٌ أو عمامةٌ.

وعن محمد: ثوبانِ: إزارٌ ورداءٌ.

وزيادةُ الزينةِ مع زيادةِ الخشوع زيادةٌ في الخدمة.

والمكروهُ: ثوبٌ واحدٌ لا يسترُ إلا عورتَه؛ كسراويلَ، أو إزارٍ واحد.

وإن كان الثوبُ رقيقًا يَصِفُ ما تحته، لم يجز.

والقميصُ إذا كان مفتوحَ الجيبِ بحيثُ لو نظر رأي عورةَ نفسِه من زيقه، لم يجز.

والمستحبُّ في حقِّ المرأةِ ثلاثةُ أثوابٍ: إزارٌ، ودرعٌ، وخمارٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت