ولو صلَّتْ في ثوبٍ واحدٍ صَفيقٍ يستُرُ من قَرْنِها إلى قدمها، جاز.
والصغيرُ كالكبيرِ في الستر للصلاة، وإن لم تكن له عورةٌ تُشْتَهى.
والمانعُ عن جواز الصلاة من كشف العورةِ الغليظةِ ومن الخفيفةِ الربعُ من ذلك العضو.
وقال أبو يوسف: النصفُ.
وكشفُ ذراعِ الحرةِ لا يمنع جواز الصلاة.
والكشفُ العارضُ في الصلاةِ لا يمنع الجواز إذا ستر في الحال.
وكذا الأمةُ المكشوفُ رأسُها إذا أعتقت في خِلالِ الصلاة، فأخذت قِناعها في الحال.
ومن لم يجد ما يستر عورتَه، صلي عريانًا قائمًا بإيماءٍ.
فإن صلي قائمًا يركع ويسجد، جاز، والأول أفضل.
وإذا صلي عريانًا، وفي رحلِه ثوبٌ نسيه، يجزيه، خلاف أبي يوسف، بخلاف المكفِّر بالصوم إذا نسي المال في ملكه؛ حيث لا يجزيه.
استقبالُ القبلة نوعان:
-حالة العلم.
-وحالة الاشتباه.
أما في حالة العلم، فستةُ أوجهٍ: لمن في الكعبة، ومن هو خارجَها في المسجد الحرام، ومن هو خارج المسجد بمكة، ومن هو خارج المسجد بمكة قريب منها، ومن بَعُدَ عنها في سائر الأطراف مع قيام دلائل